مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص8
ثوب إلا ثوبا يتدرعه) (1).
وأما إطلاقات كلمات الاصحاب بالمنع عن لب س المخيط، فلا شك في انصرافها إلى المعتاد والمتبادر.
فروع: أ: لا فرق في المنع من السراويل والقباء والمزرر والمدرع بين المخيط منها وغيره، كالمصنوع من اللبد والمنسوج والملصق بعضه على بعض، لاطلاق الاخبار (2) وكلمات الاخيار.
وأما الاستدلال على المنع فيه بمشابهته للمخيط في المعنى من الترفهوالتنعم – كما عن التذكرة (3) – فضعيف غايته.
ب: ذكر الفاضل (4) وغيره (5): أنه يحرم عقد الرداء وزره، لموثقة الاعرج: عن المحرم يعقد (أزراره) على عنقه ؟ قال: (لا) (6).
ورده في المدارك بقصور الرواية سندا عن إثبات الحرمة (7).
وفيه: أنه لا ينحصر تحريم الزر بهذه الرواية، بل يدل عليه كثير من
(1) الفقيه 2: 218 / 999 وفيه: إلا ثوبا واحدا يتدرعه، الوسائل 12: 475 أبواب تروك الاحرام ب 36 ح 5.
(2) الوسائل 12: 473 أبواب تروك الاحرام ب 35.
(3) التذكرة 1: 332.
(4) التذكرة 1: 333.
(5) كالسبزواري في الذخيرة: 580.
(6) الفقيه 2: 221 / 1023، الوسائل 12: 502 أبواب تروك الاحرام ب 53 ح 1، وبدل ما بين القوسين فيها: إزاره.
(7) المدارك 7: 330.