مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص7
ولكن الكل قاصرة عن إفادة الحرمة، لمكان الجملة الخبرية أو المحتملة لها، أو ما يحتمل أن يكون المفهوم فيه انتفاء الاباحة بالمعنى الاخص، فالمناط فيها الاجماع، إلا أن يجعل الاجماع قرينة على إرادةالحرمة، وهو كذلك، فتكون تلك الاخبار أيضا مثبتة للحرمة.
نعم، ينحصر دليل الاخير في الاجماع.
ولا دلالة في شي من الاخبار على تحريم المخيط مطلقا، كما اعترف به جماعة – منهم الشهيد في الدروس (1) – وعلى هذا، فاللا زم فيه الاقتصار على موضع علم فيه الاجماع.
فالمنع عن مسمى الخياطة وإن قلت – كما اشتهر بين المتأخرين – غير جيد وإن كان أحوط.
واستفادة ذلك عن المنع عن لبس المزرر بإطلاقه في بعض تلك الاخبار، حيث إن خياطة الازرار قليلة البتة.
مردودة باحتمال أن يكون المنع لنفس الازرار لا لخياطتها، مع أن المنع عن المزرر أيضا وإن كان مطلقا في بعض الاخبار، إلا أنه صرح في صحيحتي الحلبي (2) ويعقوب بن شعيب (3) بأن المنع إنما هو في عقد الازرار دون وجودها.
ومنه يستفاد عدم المنع في مطلق الخياطة، لانه مقتضى الاصل،وعموم صحيحة زرارة: عما يكره للمحرم أن يلبسه، فقال: (يلبس كل
(1) الدروس 1: 485.
(2) الكافي 4: 340 / 8، الفقيه 2: 217 / 995، وفي العلل 2: 408 / 1 عن عبيدالله بن علي الجعفي، الوسائل 12: 475 أبواب تروك الاحرام ب 36 ح 3.
(3) الكافي 4: 340 / 7، الوسائل 12: 475 أبواب تروك الاحرام ب 36 ح 2.