مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص6
مضافا في الاول إلى صحيحتي ابن عمار: (إذا لبست قميصا وأنتمحرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك) (1).
وصحيحتي خالد بن محمد الاصم وعبد الصمد بن بشير الواردتين في الرجل الذي لبس قميصه محرما، ففي الاولى: (ا نزعه من رأسك) (2)، وفي الثانية: (فأخرجه من رأسك) (3).
وتؤيده صحيحة اخرى لابن عمار وغير واحد: في رجل أحرم وعليه قميص، قال: (ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه) (4).
وما ورد في وجوب الكفارة على من لبس القميص متعمدا، كما يأتي.
وفي البواقي – غير الاخير – إلى صحيحتي ابن عمار، وصحاح الحلبي (5) ومحمد (6) وزرارة (7)، وروايات أبي بصير (8) والحناط (9) وحمران (10).
(1) الاولى في: التهذيب 5: 72 / 237، الوسائل 12: 488 أبواب تروك الاحرام ب 45 ح 1.
الثانية في: الكافي 4: 348 / 3، الوسائل 12: 489 أبواب تروك الاحرام ب 45 ح 5.
(2) الكافي 4: 348 / 2، الوسائل 12 / 489 أبواب تروك الاحرام ب 45 ح 4.
(3) التهذيب 5: 72 / 239، الوسائل 12: 488 أبواب تروك الاحرام ب 45 ح 3.
(4) الكافي 4: 348 / 1، التهذيب 5: 72 / 238، الوسائل 12: 488 أبواب تروك الاحرام ب 45 ح 2.
(5) التهذيب 5: 70 / 228، الوسائل 12: 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 1.
(6) الفقيه 2: 218 / 997، الوسائل 12: 487 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 7.
(7) الكافي 4: 348 / 1، الوسائل 13: 158 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح 4.
(8) الكافي 4: 346 / 1، الوسائل 12: 487 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 5.
(9) الكافي 4: 347 / 5، الوسائل 12: 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 3.
(10) الكافي 4: 347 / 6، الوسائل 12: 499 أبواب تروك الاحرام ب 50 ح 3.