پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص5

القسم الثاني

ما يختص بالرجل وهو امور خمسة:الاول: لبس القميص والسراويل والقباء والثوب المزرر

الذي تزرره – أي تعقد أزراره – والثوب المدرع الذي تدرعه، أي تدخل يديك في يديه، وكلما أدخلت شيئا في جوف شي فقد ادرعته ودرعته تدريعا، بل مطلق المخيط.

بلا خلاف يعلم كما في موضع من المنتهى (1)، بل مطلقا، كما في المفاتيح وشرحه وعن الغنية والتحرير والتنقيح (2)، بل بإجماع العلماء كافة، كما في موضع اخر من المنتهى وعن التذكرة وظاهر الدروس (3)، بل بالاجماع المحقق عند التحقيق، وهو الحجة في الجميع.

(1) المنتهى 2: 781.

(2) المفاتيح 1: 331، الغنية (الجوامع الفقهية): 577، التحرير 1: 114، التنقيح 1: 469.

(3) المنتهى 2: 783، التذكرة 1: 332، الدروس 1: 376.