پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص401

وصحيحة حريز، وفيها: (إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها) إلى أن قال: (إلا الاذخر) (1)، وبمضمونها مرسلةالفقيه (2)، إلى غير ذلك.

ولا يخفى أن حرمة هذا القطع لا تخص بالمحرم، بل هي من خصائص الحرم، فعده من تروك الاحرام غير جيد، ولذا جعله في الدروس مسألة برأسها (3)، واقتفينا نحن أثر الاكثر.

ثم إنهم استثنوا من ذلك امورا: الاول: ما نبت في ملك الانسان، لموثقتي حماد ورواية إسحاق، وهي أخص من المدعى، لاختصاصها بالدار والمنزل والمضرب وبالشجر، ودعوى الاجماع ممنوعة، ولذا استشكل فيها في الذخيرة (4)، ومنعها بعض مشايخنا السادة (5)، فالاحوط الاقتصار على موردها.

بل استشكل بعضهم في أصل الاستثناء (6)، لضعف الروايات، وهو عندي غير جيد.

الثاني: ما غرسه الانسان وأنبته بنفسه، سواء كان في ملكه أو غيره، وهو كذلك، وفاقا للمحكي عن المبسوط والنهاية والسرائر والنزهة

(1) الكافي 4: 225 / 3، الوسائل 12: 557 أبواب تروك الاحرام ب 88 ح 1.

(2) الفقيه 2: 159 / 689، الوسائل 12: 558 أبواب تروك الاحرام ب 88 ح 4.

(3) الدروس 1: 388.

(4) الذخيرة: 596.

(5) كما في الرياض 1: 380.

(6) انظر الرياض 1: 380.