پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص400

وصحيحة محمد: المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم، فقال: (نعم)، قلت: فمن الحرم ؟ قال: (لا) (1).

ورواية جميل بن دراج: (راني علي بن الحسين عليه السلام وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى، فقال: يا بني، هذا لا يقلع) (2).

ورواية إسحاق بن يزيد: الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها، قال: (اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك) (3).

وصحيحة محمد بن حمران: عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟ قال: (أما شي يأكله الابل فليس به بأس أن تنزعه) (4).

وصحيحة حريز: ([ يخلى ] عن البعير يأكل في الحرم ما شاء) (5).

ورواية زرارة: (رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة – وهي: البكرة التي يستقى بها – من شجر الحرم والاذخر) (6).

ومرسلة موسى: (إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين) (7).

(1) الفقيه 2: 166 / 721، الوسائل 12: 552 أبواب تروك الاحرام ب 85 ح 2.

(2) التهذيب 5: 379 / 1322، الوسائل 12: 553 أبواب تروك الاحرام ب 86 ح 2.

(3) الكافي 4: 231 / 3، الفقيه 2: 166 / 722، الوسائل 12: 555 أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 6.

(4) الفقيه 2: 166 / 719، التهذيب 5: 380 / 1328، الوسائل 12: 559 أبواب تروك الاحرام ب 89 ح 2.

(5) الكافي 4: 231 / 5، الفقيه 2: 166 / 719، التهذيب 5: 381 / 1329، الوسائل 12: 558 أبواب تروك الاحرام ب 89 ح 1، وما بين المعقوفين ليست في النسخ، أضفناها من المصادر.

(6) التهذيب 5: 381 / 1330، الوسائل 12: 555 أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 5.

(7) التهذيب 5: 381 / 1331، الوسائل 13: 174 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 18 ح 3.