مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص394
وغيرها (1).
ولا يجوز إلقاء الحلمة عنها، وفاقا لجماعة (2)، للصحيحة المذكورة وغيرها من الروايات (3).
بعد الاحرام مطلقا، وبالدهن المطيب بعده وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الاحرام، ويجوز بغير المطيب قبل الاحرام ولو بقي أثره إلى ما بعده، وكذا بعده مع الضرورة.
أما الاول: فحرمته هي الاقوى الاشهر، لصحيحة ابن عمار المتقدمة في صدر مسألة حرمة الطيب (4).
وصحيحة الحلبي: (لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك أوعنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم، وأدهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل) (5)، وقريبة منها مضمرة علي بن أبي حمزة (6).
خلافا للمفيد والعماني والديلمي والحلبي (7)، فجوزوه على كراهة،
(1) في ص: 389.
(2) منهم الطوسي في التهذيب 5: 338، صاحب الرياض 1: 377.
(3) الوسائل 12: 542 أبواب تروك الاحرام ب 80.
(4) في ص: 367 وهي في الكافي 4: 353 / 1، الوسائل 12: 443 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 5.
(5) الكافي 4: 329 / 2، الفقيه 2: 202 / 921 وفيه: عن علي بن أبي حمزة، التهذيب 5: 303 / 1032، الاستبصار 2: 181 / 603، الوسائل 12: 458 أبواب تروك الاحرام ب 29 ح 1.
(6) الكافي 4: 329 / 1، الفقيه 2: 202 / 921، التهذيب 5: 302 / 1031، الاستبصار 2: 181 / 602، الوسائل 12: 458 أبواب تروك الاحرام ب 29 ح 1.
(7) المفيد في المقنعة: 432، حكاه عن العماني في المختلف: 269، الديلمي في المراسم: 106، الحلبي في الكافي في الفقه: 203.