مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص393
عن المحرم يلقي القملة ؟ فقال: (ألقوها، أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة) (1).
وكذلك لعموم صحيحة ابن عمار الاولى المتقدمة، وبهما أيضا يعارض سائر الاخبار المذكورة لو جعلناها على الحرمة دالة.
فإذن الجواز في الجميع أقوى مع الكراهة في القملة، بل في البواقي أيضا، لفتوى جماعة، كما اختاره بعض مشايخنا ونقله عن بعض المحدثين أيضا (2).
فرعان: أ: يجوز نقل القملة وغيرها من مكان من الجسد إلى اخر ولو قلنا في الالقاء بالحرمة، بلا خلاف فيه بين الطائفة كما ذكره بعض الاجلة (3)، لصحيحة ابن عمار الثانية، ومقتضى إطلاقها عدم اشتراط كون المنقول إليه مساويا أو أحرز، فالقول به – كما اختاره المحقق الشيخ علي (4) – تقييد بلا مقيد، إلا أن يكون مراده عدم كونه معرضا للسقوط قطعا أو غالبا، وحينئذ فلا بأس به، لانه في معنى الالقاء.
ب: يجوز إلقاء القراد والحلم – وهو صغير القراد أو عظيمه – عن نفسه بلا خلاف، للاصل، وصحيحة ابن سنان المتقدمة.
وكذا يجوز إلقاء الاول من البعير بلا خلاف، لصحيحة حريز المتقدمة
(1) التهذيب 5: 337 / 1164، الاستبصار 2: 197 / 662، الوسائل 12: 540أبواب تروك الاحرام ب 78 ح 6.
(2) انظر الرياض 1: 377.
(3) انظر الرياض 1: 377.
(4) انظر جامع المقاصد 3: 184 و 302.