مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص392
ولا يخفى أن تلك الروايات بأسرها خالية عن ذكر غير القملة خصوصا أو عموما، وصحيحة ابن عمار الثانية ناصة على جواز إلقاء غير القملة من الدواب، ولم يذكره أيضا كثير من قدماء الاصحاب، فالقول بالجواز فيه خال عن الارتياب، كما اختاره صريحا بعض المتأخرين (1).
وأما الاستدلال لمنع إلقاء مثل البرغوث والبقة بصحيحة ابن سنان: أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ قال: (نعم، وصغارا لهما، إنهما رقيا في غير مرقاهما) (2)، كما صدر عن بعضهم (3).
غير جيد جدا، لان غايتها أن الارتقاء في غير المرقى يرجح الاطراح، ولا دلالة على أن الارتقاء في المرقى يمنع عنه.
وأما القملة وإن وردت في الاخبار المذكورة إلا أن صحيحتي حماد ومحمد لا تشتملان على منع إنشائي أو إخباري، وإنما تتضمنان الكفارة، وهي غير حرمة الفعل، مع أن وجوبها أيضا محل كلام.
وكذلك صحيحة ابن عمار الاولى، لرجوع ضمير: (لا يعيدها) إلىالقملة، أي: لا يعيدها إلى موضعها، فهي بنفي الشي الشامل للعقاب أيضا على خلاف المطلوب – أي الجواز – دالة.
والبواقي – غير الاخيرة – عن إثبات التحريم قاصرة، لمكان الجملة الخبرية.
والاخيرة وإن كانت ظاهرة في التحريم إلا أنها لرواية مرة معارضة:
(1) انظر المسالك 1: 110.
(2) الكافي 4: 362 / 4، الفقيه 2: 229 / 1085، التهذيب 5: 337 / 1162، المقنع: 75، الوسائل 12: 541 أبواب تروك الاحرام ب 79 ح 1.
(3) انظر الرياض 1: 377.