مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص385
معصية) (1).
والظاهر من الحديث أن المراد بالعمل: ما كان فيه إكرام صاحبه، وبما كانت فيه معصية: ما لم يكن فيه غرض ديني، فإن ذلك دخول في نهيه سبحانه بقوله: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) (2)، وورد في الاخبار: (أن من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا أثم) (3).
وصحيحة ابن عمار: (إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولا وهو محرم فقد جادل، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به) (4).
والاخرى: عن الرجل يقول: لا لعمري، وهو محرم، قال: (ليس بالجدال، إنما الجدال قول الرجل: لا والله، و: بلى والله) الحديث (5).
ومحمد: عن الجدال في الحج، فقال: (من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم)، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق ؟ قال: (عليه شاة، والكاذب عليه بقرة) (6).
وموثقة يونس: عن المحرم يقول: لا والله، و: بلى والله، وهوصادق، عليه شي ؟ قال: (لا) (7).
(1) الكافي 4: 338 / 5، الفقيه 2: 214 / 973، العلل: 457 / 1، مستطرفات السرائر: 32 / 30، الوسائل 12: 466 أبواب تروك الاحرام ب 32 ح 7.
(2) البقرة: 224.
(3) انظر الوسائل 23: 197 أبواب الايمان ب 1.
(4) التهذيب 5: 335 / 1152، الوسائل 13: 146 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 5.
(5) الكافي 4: 337 / 3، الوسائل 13: 146 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 3.
(6) التهذيب 5: 335 / 1153، الوسائل 13: 147 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 6.
(7) التهذيب 5: 335 / 1156، الاستبصار 2: 197 / 666، الوسائل 13: 147 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 8.