پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص384

وأما باقي الاقوال فبين تخصيص بلا مخصص، أو تعميم بلا معمم، سوى ما قيل للثاني من دعوى الاجماع في الغنية (1)، وهي أيضا ليس بحجة.

ومن جميع ما ذكر تظهر قوة قول السيد، فهو الجيد، والله المؤيد.

هذا، مع أنه لا ثمرة معتد بها بعد ظهور حرمة الجميع بنفسها، وعدم وجوب كفارة فيها سوى الاستغفار، وعدم إفساده الاحرام كما يأتي.

الخامس: الجدال.

وحرمته من حيث الاحرام ثابتة، وإنما الخلاف في المراد منه، ولا بدأولا من ذكر الاخبار المفسرة له حتى تظهر جلية الحال.

فمنها: الصحيحتان المتقدمتان (2).

ومنها: صحيحة أبي بصير (إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات جادل صادقا فقد جادل وعليه دم، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم) (3)، وقريبة منها صحيحته الاخرى (4).

والثالثة: عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لاعملنه، فيحالفه مرارا، يلزمه ما يلزم صاحب الجدال ؟ قال: (لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما ذلك ما كان لله فيه

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 575.

(2) وهما صحيحة ابن عمار وصحيحة علي المتقدمتان في ص: 379.

(3) الكافي 4: 338 / 4، الوسائل 13: 146 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 4 بتفاوت يسير.

(4) التهذيب 5: 335 / 1154، الاستبصار 2: 197 / 665، الوسائل 13: 147 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 7.