مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص377
أكله، قبض على أنفه وجوبا، ونسب إلى الاصحاب مؤذنا بدعوى الاجماع (1)، ويدل عليه قوله في صحاح ابن عمار: (فامسك على أنفك)، المعتضد بأخبار كثيرة اخرى، كصحيحة الحلبي وهشام (2) ومرسلة حريز المتقدمة (3).
وصحيحة محمد بن إسماعيل: رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم، فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه (4).
و: قال في التذكرة: لو استهلك الطيب في غيره فلم تبق له ريح ولا طعم ولا لون، فالاقرب أنه لا فدية فيه (5).
انتهى.
وفي الذخيرة: إن الاعتبار يقتضي إناطة حكم الجواز باستهلاك الرائحة لا مطلق الوصف، والنهي عن التلذذ بالرائحة الطيبة مشعر به، والاحوط: الاجتناب عن الجميع مطلقا (6).
انتهى.
أقول: في صحيحة عمران الحلبي: عن المحرم يكون به الجرحفتداوى بدواء فيه زعفران، قال: (إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا، وإن كانت الادوية الغالب عليه فلا بأس) (7).
ولا يخفى أن الغلبة وإن كانت أعم من الغلبة في كل وصف إلا أن
(1) التذكرة 1: 334.
(2) المتقدمتين في ص: 367 – 368.
(3) في ص: 367.
(4) الكافي 4: 354 / 6، الوسائل 12: 442 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 1، بتفاوت يسير.
(5) التذكرة 1: 334.
(6) الذخيرة: 592.
(7) الكافي 4: 359 / 8، الفقيه 2: 222 / 1037، الوسائل 12: 527 أبواب تروك الاحرام ب 69 ح 3.