پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص373

الاصحاب (1) الخبرين في ذلك الباب لا حجية فيه، وتأييد ذلك بما في اخر الاولى من قوله: (وخلوق الكعبة لا بأس به) باطل، إذ – كما قيل (2) – ليس هو من تتمة الحديث، بل هو من كلام الشيخ.

والقول بأن حصر الطيب في الاشياء المذكورة يكفي في المطلوب، إذ يستلزم ذلك أن الطيب المحرم بعمومه يكون هذه الاشياء، إذ غيرها لا يكون طيبا.

غير جيد، لان الحصر حينئذ يكون مجازيا، ضرورة عدم الانحصار، فيمكن أن يكون المجاز هو أحسن أنواع الطيب أو الطيب الكامل ونحوهما، فتبقى الصحيحتان الاوليان.

ولكن الانصاف أنهما لكونهما أخصين مطلقا مما بقي من أدلة القول الاول – بل من جميعها لو دل – يكفيان لتخصيصها، ولا يضر اشتمالهما فيالكفارة على ما هو خلاف المجمع عليه بقوله: (وليتصدق بقدر ما صنع)، لان خروج جز من الحديث عن الحجية لا يوجب خروج الباقي عنها، ولا يلزم ارتكاب مجاز فيها بجعل الحصر إضافيا، لحرمة العود والكافور أيضا.

أما الاول فلصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة.

وأما الثاني فلفحوى ما دل على منع الميت المحرم عنه (3)، فالحي أولى، لمنع لزوم جعل الحصر إضافيا، لما عرفت من عدم دلالة صحيحة ابن أبي يعفور على حرمة العود للمحرم إلا بالعموم اللازم تخصيصه بما ذكر، ومنع الاولوية المذكورة في الحي، بل منع العلم بالمساواة أيضا.

(1) انظر الحدائق 15: 418.

(2) انظر الحدائق 15: 419.

(3) الوسائل 2: 503 أبواب غسل الميت ب 13.