پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص372

والعنبر، والزعفران، والورس، وكان يكره من الادهان الطيبة: الريح) (1).

ورواية عبد الغفار: (الطيب: المسك، والعنبر، والزعفران، والورس، وخلوق الكعبة لا بأس به) (2).

ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور (3)، إلا أنه بدل الورس بالعود، وليس فيها: (خلوق الكعبة) إلى اخره.

أقول: أما أدلة القول الاول وإن كان أكثرها قاصرة الدلالة، إما باعتبار التضمن للجملة الخبرية، أو لما يحتملها، أو للفظ: (لا ينبغي) كصدرصحيحة ابن عمار وذيلها ومرسلة حريز وصحيحتي الحلبي وهشام ورواية سدير، أو لغير ذلك كمرسلة الفقيه، فإن نهيه عليه السلام عن جعل الطيب في زاده لا يدل على حرمته شرعا، لجواز أن يكون ذلك لاجل أنه أراد الاجتناب عن المكروه، فله أن يأمر في ماله وينهى كيف يشاء، والرواية الاخيرة لحسن بن زياد، فإن عدم علمه بالطيب يمنع عن احتمال الحرمة ووجوب التصدق، وموثقة الساباطي وصحيحة ابن سنان، فإن التعليل يمكن أن يكون لنفي الكراهة.

ولكن تبقى طائفة قليلة منها دالة على المطلوب.

وأما أدلة القول الثاني فهي أيضا كذلك، لعدم دلالة مرسلة الفقيه على عدم كراهة غير الاربعة إلا بمفهوم العدد الذي ليس بحجة، وعدم دلالة الاخيرتين على حصر الطيب المحرم على المحرم في ما ذكر، وذكر بعض

(1) الفقيه 2: 223 / 1044، الوسائل 12: 446 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 19.

(2) التهذيب 5: 299 / 1015، وفي الاستبصار 2: 180 / 598، والوسائل 12: 446 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 16 لا توجد: وخلوق الكعبة لا بأس به.

(3) التهذيب 5: 299 / 1014، الاستبصار 2: 179 / 597، الوسائل 12: 446 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 15.