پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص371

وموثقة الساباطي: عن المحرم يأكل الاترج (1) ؟ قال: (نعم)، قلت: له رائحة طيبة، قال: (الاترج طعام ليس هو من الطيب) (2)، فإنها تدل بالتعليل على أنه لو كان طيبا لحكم بالاجتناب عنه.

ومثلها في وجه الدلالة صحيحة ابن سنان: عن الحناء، فقال: (إنالمحرم ليمسه ويداوي به بعيره، وما هو بطيب وما به بأس) (3).

وصحيحة حماد بن عثمان: إني جعلت ثوبي الاحرام مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها، قال: (فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها) (4).

ودليل القول الاخر: صحيحة ابن عمار المروية في التهذيب، وهي كما مر عن الكافي، إلا أن في اخرها: (فمن ابتلي بشي من ذلك فليعد غسله، وليتصدق بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك، والعنبر، والورس، والزعفران، غير أنه كره للمحرم الادهان الطيبة الريح) (5).

ونحوها صحيحته الاخرى المروية فيه أيضا بزيادة في اخرها (6).

ومرسلة الفقيه: (يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم: المسك،

(1) الاترجة: وهي فاكهة معروفة، طعمها طيب ورائحتها طيبة – مجمع البحرين 2: 280.

(2) الكافي 4: 356 / 17، التهذيب 5: 306 / 1043، الاستبصار 2: 183 / 607، الوسائل 12: 455 أبواب تروك الاحرام ب 26 ح 2.

(3) الكافي 4: 356 / 18، الفقيه 2: 224 / 1052، التهذيب 5: 300 / 1019، الاستبصار 2: 181 / 600، الوسائل 12: 451 أبواب تروك الاحرام ب 23 ح 1.

(4) الكافي 4: 356 / 19، الوسائل 12: 443 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 4.

(5) التهذيب 5: 297 و 299 / 1006 و 1013، الوسائل 12: 444، 445 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 9، 14.

(6) التهذيب 5: 304 / 1039، الوسائل 12: 444 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 8.