پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص370

وصحيحة الحلبي: (المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة، ولا يمسك على أنفه من الريح الكريهة) (1).

ونحوها صحيحة هشام، وزاد فيها: (لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين، ولا يمسك على أنفه) (2).

ورواية الحسن بن زياد: الاشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم – إلى أن قال -: (تصدق بشي كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك) (3).

والاخرى: وضأني الغلام ولم أعلم بدستشان (4) فيه طيب، فغلست يدي وأنا محرم، فقال: (يتصدق بشي لذلك) (5).

ورواية سدير: (لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران، ولا يطعم شيئا من الطيب) (6).

ورواية إسحاق بن عمار: عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم، قال: (يغسله وليس عليه شي)، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم، ما عليه ؟ قال: (يغسله أيضا وليحذر) (7).

(1) الكافي 4: 354 / 4، وفي الفقيه 2: 224 / 1055 والوسائل 12: 452 أبواب تروك الاحرام ب 24 ح 1: عن الحلبي ومحمد بن مسلم، وفي الجميع بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4: 354 / 5، الفقيه 2: 225 / 1056، التهذيب 5: 300 / 1018، الاستبصار 2: 180 / 599، الوسائل 12: 448 أبواب تروك الاحرام ب 20 ح 1.

(3) الكافي 4: 354 / 7، الوسائل 12: 456 أبواب تروك الاحرام ب 27 ح 2.

والاشنان: معرب، ويقال له بالعربية: الحرض – المصباح المنير: 16.

(4) يريد به غسول اليد، وليست الكلمة عربية – مجمع البحرين 2: 200 (دست).

(5) الفقيه 2: 223 / 1047، الوسائل 13: 151 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 4 ح 4.

(6) الكافي 4: 355 / 10، الوسائل 12: 442 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 2.

(7) الكافي 4: 355 / 15، الوسائل 13: 152 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 4 ح 7.