پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص369

في التعميم أو التخصيص.

حجة الاكثر: صحيحة ابن عمار المروية في الكافي: (لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في طعامك، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليه من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة) (1).

ومرسلة الفقيه: (كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا تجهز إلى مكة قال لاهله: إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه) (2).

ومرسلة حريز: (لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان، ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة، فمن ابتلي بشي من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته) (3).

ومثلها صحيحته (4)، إلا أنه ليس فيها: (ولا بريح طيبة) وبدل: (قدرسعته) بقوله: (بقدر شبعه)، يعني: من الطعام.

وصحيحة زرارة: (من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، وإن كان ناسيا فلا شي عليه ويستغفر الله عزوجل ويتوب إليه) (5).

(1) الكافي 4: 353 / 1، الوسائل 12: 443 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 5.

(2) الفقيه 2: 223 / 1043، الوسائل 12: 446 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 18.

(3) الكافي 4: 353 / 2، الوسائل 12: 443 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 6 بتفاوت يسير.

(4) التهذيب 5: 297 / 1007، الاستبصار 2: 178 / 591، الوسائل 12: 445 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 11.

(5) الكافي 4: 354 / 3، الفقيه 2: 223 / 1046، الوسائل 13: 150 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 4 ح 1، وليس في الكافي: ويتوب إليه.