پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص367

العقد محلا أو محرما (1)، ولذا حمل الشيخ الصحيحة على الجاهل (2)، ولكنه حمل بلا شاهد.

ولكن يمكن أن يقال باحتمال رجوع الضمير في قوله: (ولم يجعل نكاحه شيئا) إلى المحرم المطلق، وقوله: (إذا حل) من كلام الامام عليه السلام، والمقصود: أن المحرم إذا حل جاز له خطبة النساء، أي من عدا من عقد عليها حال الاحرام.

وعلى هذا، لا يكون دليل على استثناء الجاهل أيضا، إلا أن يقال: إن دلالة الروايتين إنما هي بالجملة بالخبرية المحتملة للكراهة، فيقتصر في الحرمة على موضع الاجماع، وهو العالم، ولاجل ذلك لما قلنا فيه أيضا بالتأبيد لولا مخالفة الاجماع.

الثالث: الطيب.

فإنه يحرم على المحرم والمحرمة في الجملة، إجماعا محققا ومحكيا (3)، إلا أنهم اختلفوا في الطيب المحرم عليهما: فذهب الاكثر كما قيل (4) – ومنهم: المفيد والصدوق في المقنع والسيد والحلبي والحلي (5)، وظاهر الاسكافي والعماني والشيخ في المبسوط

(1) المدارك 7: 315.

(2) التهذيب 5: 329.

(3) كما في الرياض 1: 374.

(4) انظر الرياض 1: 374.

(5) المفيد في المقنعة: 432، الصدوق في المقنع: 72، السيد في جمل العلموالعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 66، الحلبي في الكافي: 202، الحلي في السرائر 1: 542.