مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص367
العقد محلا أو محرما (1)، ولذا حمل الشيخ الصحيحة على الجاهل (2)، ولكنه حمل بلا شاهد.
ولكن يمكن أن يقال باحتمال رجوع الضمير في قوله: (ولم يجعل نكاحه شيئا) إلى المحرم المطلق، وقوله: (إذا حل) من كلام الامام عليه السلام، والمقصود: أن المحرم إذا حل جاز له خطبة النساء، أي من عدا من عقد عليها حال الاحرام.
وعلى هذا، لا يكون دليل على استثناء الجاهل أيضا، إلا أن يقال: إن دلالة الروايتين إنما هي بالجملة بالخبرية المحتملة للكراهة، فيقتصر في الحرمة على موضع الاجماع، وهو العالم، ولاجل ذلك لما قلنا فيه أيضا بالتأبيد لولا مخالفة الاجماع.
فإنه يحرم على المحرم والمحرمة في الجملة، إجماعا محققا ومحكيا (3)، إلا أنهم اختلفوا في الطيب المحرم عليهما: فذهب الاكثر كما قيل (4) – ومنهم: المفيد والصدوق في المقنع والسيد والحلبي والحلي (5)، وظاهر الاسكافي والعماني والشيخ في المبسوط
(1) المدارك 7: 315.
(2) التهذيب 5: 329.
(3) كما في الرياض 1: 374.
(4) انظر الرياض 1: 374.
(5) المفيد في المقنعة: 432، الصدوق في المقنع: 72، السيد في جمل العلموالعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 66، الحلبي في الكافي: 202، الحلي في السرائر 1: 542.