مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص363
نعم، لو تمت دلالة الروايات لشملت الاخيرة أيضا، لان الشهادة هي الحضور مطلقا.
والحق: عدم تحريم إقامة الشهادة على العقد للمحرم مطلقا، كما هو ظاهر النافع (1)، واستشكل فيه في القواعد (2)، للاصل، وعدم الدليل، وعموم أدلة النهي عن الكتمان.
وعن المبسوط والسرائر وفي الشرائع (3) وغيره (4) – بل في المشهور كما قيل (5) -: الحرمة، لعموم الشهادة المنهية في المراسيل المتقدمة.
وفيه – مضافا إلى ما مر -: أن تعديها بالنكاح مطلقا ظاهر في إرادة معنى الحضور عنها.
المسألة الثالثة: يحرم الاستمناء باليد أو التخيل أو الملاعبة، بلا ريب كما في المدارك (6)، بل بلا خلاف كما في المفاتيح وشرحه (7)، وغيرهما (8).
لصحيحة البجلي: عن الرجل يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما ؟ قال: (عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع) (9).
(1) النافع: 84.
(2) القواعد 1: 81.
(3) المبسوط 1: 317، السرائر 1: 553، الشرائع 1: 249.
(4) كالحدائق 15: 347.
(5) انظر الذخيرة: 590.
(6) المدارك 7: 314.
(7) المفاتيح 1: 327.
(8) كالرياض 1: 374.
(9) التهذيب 5: 327 / 1124، الوسائل 13: 131 أبواب كفارات الاستمتاع ب 14 ح 1، بتفاوت يسير.