پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص361

صريح في ذلك، أو لاجله وللانزال كما يصرح به ذيلها.

ومنه يعلم عدم دلالة الرابعة أيضا.

وأما الاخيرة وإن كانت مطلقة من جهة المرأة الشاملة لامرأته أيضا، ولا يقيدها قوله: (ما لا يحل له) بالاجنبية، لجواز عدم الحلية لاجل الاحرام، وكانت صريحة في أن الكفارة ليست لاجل الانزال بل لاجل النظر فتتم دلالتها.

إلا أنها تعارض ذيل صحيحة ابن عمار الاخيرة، المصرحة بعدم شي مع عدم الانزال لو حملت على أنها للانزال فقط، فيجب حمل الاخيرة على أن الكفارة للامرين معا، فلا تبقى لها دلالة على المطلوب.

ومع ذلك تعارضها موثقة إسحاق: في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: (ليس عليه شي) (1).

وإطلاق رواية محمد الحلبي: المحرم ينظر إلى امراته وهي محرمة، قال: (لا بأس) (2).

فيبقى ما عليه الاكثر خاليا عن الدليل، مع مخالفته للاصل، ولذا صرح الصدوق في الفقيه بأنه لا شي عليه (3)، وقواه بعض مشايخنا (4) إن لم يكن خلافه إجماعا، ولعله نظر إلى الاجماع المنقول، وحيث لا حجية فيه ولم يتحقق الاجماع فعدم الحرمة أقوى، وأمر الاحتياط واضح.

المسألة الثانية: قالوا: تحرم الشهادة على العقد سواء كان لمحرم أو

(1) التهذيب 5: 327 / 1122، الاستبصار 2: 192 / 643، الوسائل 13: 138 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 7.

(2) الفقيه 2: 231 / 1102، الوسائل 12: 435 أبواب تروك الاحرام ب 13 ح 1.

(3) الفقيه 2: 213.

(4) كما في رياض المسائل 1: 470.