مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص359
باطل) (1).
وصحيحة ابن سنان: (ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل) (2).
إلى غير ذلك (3).
وظاهر الاخير نفي الجواز، كما يشهد به إبطال النكاح أيضا، ولاجله يحمل الاولان على الحرمة أيضا.
مسائل: المسألة الاولى: صرح جماعة – بل الاكثر – بتحريم النظر بشهوة أيضا (4)، بل قيل: إنه لعله لا خلاف فيه (5)، وفي المفاتيح وشرحه: الاجماع عليه (6).
وقد يستدل عليه برواية مسمع المتقدمة، وصحيحة ابن عمار: عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم، قال: (لا شي عليه، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شي عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم)، وقال: في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: (عليه بدنة) (7).
(1) الكافي 4: 372 / 4، التهذيب 5: 330 / 1135، الوسائل 12: 438 أبواب تروك الاحرام ب 14 ح 9.
(2) الفقيه 2: 230 / 1096، التهذيب 5: 328 / 1128، الاستبصار 2: 193 / 647، الوسائل 12: 436 أبواب تروك الاحرام ب 14 ح 1، 2.
(3) الوسائل 12: 436 أبواب تروك الاحرام ب 14.
(4) كما في الحدائق 15: 344، والرياض 1: 470.
(5) انظر الحدائق 15: 344.
(6) المفاتيح 1: 327.
(7) الكافي 4: 375 / 1 وفي التهذيب 5: 325 / 1117 والاستبصار 2: 191 / 642: صدر الحديث فقط، الوسائل 13: 135 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1.