مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص358
المرأة بالاجماع المركب، مضافا إلى التصريح بحكم المرأة في رواية العلاأيضا في التقبيل الموجب للتعدي إلى غيره بالاجماع المركب أيضا.
وإطلاق نادر من تلك الروايات في المس الشامل لما كان بشهوة ولغيره مقيد بتقييد البواقي والتصريح بجواز الثاني، وكذا إطلاق طائفة منها في التقبيل، بل تصريح صحيحة الحلبي بتقييد رواية الحسين بن حماد.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن الثابت في الصحيحة الكفارة، والمنفي في الرواية الحرمة.
إلا أن يقال بشمول المس – المجوز منه ما كان بغير شهوة – للتقبيل أيضا، ولكنه خلاف الظاهر.
إلا أن الظاهر عدم الفصل بين الكفارة، وعدم الجواز هنا، فتتعارض الرواية مع الصحيحة، فتحمل الاخيرة على الاستحباب، كما في الذخيرة (1).
وأما الاطلاق في المس والتقبيل – كما حكي عن جمل العلم والعمل والسرائر والكافي (2) ويحتمله كلام جماعة (3) أيضا – فغير موجه.
وتدل على الاخير مرسلة الحسن بن علي: (المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح، فإن نكح فنكاحه باطل) (4)، وقريبة منهامرسلة ابن فضال.
وصحيحة ابن عمار: (المحرم لا يتزوج ولا يزوج، فإن فعل فنكاحه
(1) الذخيرة: 590.
(2) جمل العلم والعمل: 212، السرائر 1: 542، الكافي في الفقه: 202.
(3) منهم المفيد في المقنعة: 434، الصدوق في المقنع: 76، الفيض في المفاتيح 1: 327.
(4) الكافي 4: 372 / 1 وفي التهذيب 5: 330 / 1136 بتفاوت يسير، الوسائل 12: 438 أبواب تروك الاحرام ب 14 ح 7.