پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص356

بغير شهوة أمنى أو أمذى فليس عليه شي) (1).

ورواية الاعرج: عن رجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم، قال: (لا بأس إلا أن يتعمد) (2).

والحلبي: المحرم يضع يده على امرأته، قال: (لا بأس) قلت: فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة، قال: (ليس عليه شي، إلا أن يكون طلب ذلك) (3).

وعلى الثالث: رواية علي بن أبي حمزة: عن رجل قبل امرأته وهومحرم، قال: (عليه بدنة وإن لم ينزل) (4).

ورواية الحسين بن حماد: عن المحرم يقبل امه ؟ قال: (لا بأس، هذا قبلة رحمة، إنما تكره قبلة الشهوة) (5)، والمراد بالكراهة هنا: الحرمة، لان التفصيل قاطع للشركة.

ورواية العلا: عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها، قال: (يهريق دما، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما) (6).

(1) الفقيه 2: 214 / 972، التهذيب 5: 326 / 1119، المقنع: 76، الوسائل 13: 137 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 6.

(2) الفقيه 2: 231 / 1101، الوسائل 12: 436 أبواب تروك الاحرام ب 13 ح 2.

(3) التهذيب 5: 326 / 1118، الوسائل 13: 137 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 5.

(4) الكافي 4: 376 / 3، التهذيب 5: 327 / 1123، الوسائل 13: 139 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 4.

(5) الكافي 4: 377 / 9، التهذيب 5: 328 / 1127، الوسائل 13: 139 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 5.

(6) التهذيب 5: 473 / 1666، الوسائل 13: 140 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 6.