پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص348

وتدل عليه أيضا صحيحة ابن عمار: (لا بأس بقتل النحل والبق في الحرم) (1)، بضميمة الصحيحتين الاتيتين في بحث أحكام الحرم، المصرحتين: بأنه يجوز للمحرم ذبح كل ما يجوز ذبحه للمحل في الحرم.

ومنه يثبت استثناء النملة أيضا، للتصريح به في صحيحة اخرى له (2)، حيث فيها موضع النحل: والنمل.

وأما غيره فلا، أما النسر فلظاهر الاجماع المركب.

وأما الاسود فلما مر وإن احتمل الاطلاق فيه أيضا، لان الاسود نوعخاص من الحيات، والدليل الخاص بالارادة في الحية إنما هو في مطلق الحية.

وأما الذئب – المفسر بالكلب العقور – فلمفهوم رواية ابن الفضيل المتقدمة (3).

ثم إنه قد خالف هنا جماعة في الصيد المحرم أكله، بل في المفاتيح حكي عن الاكثر (4)، فقيدوا الصيد المحرم بالمحلل من الممتنع، فجوزوا صيد كل ما لا يؤكل، إما مطلقا، كطائفة (5)، أو باستثناء الاسد والثعلب والا رنب والضب واليربوع والقنفذ والزنبور والعظاية، فحرموا صيدها أيضا، كجماعة (6)،

(1) الفقيه 2: 172 / 761، التهذيب 5: 366 / 1276، الوسائل 12: 550 أبواب تروك الاحرام ب 84 ح 1، وفي الجميع: النمل، بدل: النحل.

(2) الفقيه 2: 172 / 761، التهذيب 5: 366 / 1277، الوسائل 12: 551 أبواب تروك الاحرام ب 84 ح 2.

(3) الفقيه 2: 232 / 1109، الوسائل 12: 547 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 10.

(4) المفاتيح 1: 319.

(5) منهم الطوسي في المبسوط 1: 338، المحقق في النافع: 101.

(6) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 133.