مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص346
ورواية ابن سنان: المحرم ينحر بعيره ويذبح شاته ؟ قال: (نعم) (1).
وما يأتي من جواز ذبح الابل والبقر والغنم والدجاجة في الحرم كما يأتي.
نعم، تستثنى منه الافعى والعقرب والفأرة، وفاقا للمحقق (2) وجماعة (3)، لصحيحة ابن عمار المتقدمة، وصحيحة الحسين بن أبي العلا: (يقتل المحرم الاسود الغدر والافعى والعقرب والفأرة) إلى أن قال: (اقتل كل شي منهن يريدك) (4).
ورواية محمد بن الفضيل: عن المحرم وما يقتل من الدواب ؟ فقال: (يقتل الاسود والافعى والفأرة والعقرب وكل حية، وإن أرادك السبع فاقتله، وإن لم يردك فلا تقتله، والكلب العقور إن أرادك فاقتله، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة) (5).
وصحيحة الحلبي: (يقتل في الحرم والاحرام الافعى والاسود الغدر، وكل حية سؤ، والعقرب والفأرة وهي الفويسقة، ويرجم الغراب والحدأة رجما) (6).
بل كلما خيف منه فيجوز قتله إذا أراده إجماعا كما قيل (7)، لذيل صحيحة ابن عمار، وابن أبي العلا، ورواية الفضيل المتقدمة.
(1) الكافي 4: 365 / 2، الوسائل 12: 549 أبواب تروك الاحرام ب 82 ح 4.
(2) الشرائع 1: 284.
(3) منهم الصدوق في المقنع: 77، وصاحبي المدارك 8: 316، والحدائق 15: 158.
(4) التهذيب 5: 366 / 1274، الوسائل 12: 546 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 5.
(5) الفقيه 2: 232 / 1109، الوسائل 12: 547 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 10.
(6) الكافي 4: 363 / 3، الوسائل 12: 546 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 6.
(7) الحدائق 15: 138.