پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص345

عن دعوى الاجماع.

لشمول الصيد المنهي عنه كتابا وسنة له لغة وعرفا، فيشمله إطلاقهما.

مضافا إلى عموم صحيحة ابن عمار المتقدمة (1) المتضمنة للفظ: (الدواب كلها)، والنهي فيها وفي الاتية عن قتل ما لم يرده من الحيوانات المحرمة المذكورة فيها، وما دل على حرمة قتل الوحش والطير مطلقا في الحرم، والنهي عن قتل غير الابل والبقر والغنم والدجاج في الحرم، وحرمة ذبح كل ما ادخل الحرم حيا، ووجوب تخلية سبيل الصقر في الحرم كما يأتي في باب مسائل الحرم.

بضميمة الاجماع على اتحاد حكم الحرم والاحرام في تحريم الصيد، بل دلالة صحيحة (2) حريز (3) عليه كما يأتي في الباب المذكور.

والتقييد بالاصالة لاخراج ما توحش من الانسي وإدخال ما استأنس من الوحشي، إذ بذلك لا يخرج الحيوان عن مسماه الاصلي، ولا يختلف بذلك إطلاق الصيد وعدمه، بل لا خلاف في جواز قتل الانسي المتوحش وعدم جواز قتل الوحشي المستأنس.

مضافا إلى إطلاق صحيحة حريز: (المحرم يذبح البقر والغنم والابل، وكل ما لم يصف من الطير، وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم، وهو محرم في الحل والحرم) (4).

(1) الكافي 4: 363 / 2، التهذيب 5: 365 / 1273، العلل: 458 / 2، الوسائل 12: 545 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 2، 3، 4.

(2) في (س) و (ق): صحيحتي.

(3) الكافي 4: 363 / 1، التهذيب 5: 365 / 1272، الاستبصار 2: 208 / 711، الوسائل 12: 544 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 1.

(4) الكافي 4: 365 / 1، الوسائل 12: 549 أبواب تروك الاحرام ب 82 ح 3.