مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص338
البحث الرابع في تروك الاحرام أي ما يحرم على المحرم ارتكابه أو يكره، فهاهنا مقامان: المقام الاول في المحرمات وهي على ثلاثة أقسام، لانه إما يشترك فيه الرجل والمرأة، أو يختص بالرجل، أو المرأة.
القسم الاول: ما يشترك فيه الرجل والمرأة، وهي أحد عشر
بالاجماعين (1) والكتاب والسنة.
أما الكتاب، فقد قال الله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) (2).
وقال عزوجل: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) (3).
وأما السنة، فمتكثرة متواترة: كصحيحة الحلبي: (لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده) (4).
(1) انظر الحدائق 15: 135.
(2) المائدة: 96.
(3) المائدة: 95.
(4) الكافي 4: 381 / 1، الوسائل 12: 415 أبواب تروك الاحرام ب 1 ح 1