مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص335
وسهوا كالصيد، لصحيحة زرارة المتقدمة بضميمة الاجماع المركب، لا ما يوجبها عمدا خاصة، فإنه لا كفارة فيه، للاصل، والاقتصار فيما يخالفه على موضع الوفاق والنص.
وكذا يلزم الولي أمره بالصيام بدلا عن الهدي، أو هدي الولي في مالهفي حج التمتع والصيام عنه مع عجزه عن الهدي وعجز الصبي عن الصوم.
وتدل على الاول والثاني صحيحة زرارة المتقدمة، وموثقة إسحاق، وفيها: (واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم) (1).
ورواية سماعة: عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا، قال: (عليه أن يضحي عنهم) إلى أن قال: (ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزاء عنهم) (2).
وعلى الثالث صحيحة ابن عمار المتقدمة، وصحيحة البصري: (يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا) (3).
ورواية عبد الرحمن بن أعين: تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا، ولم نقدر على الغنم، قال: (فليصم عن كل صبي وليه) (4).
المسألة الثالثة: إحرام المرأة والرجل على السواء إجماعا، ولقوله في صحيحة ابن عمار الواردة في إحرام الحائض: (وتصنع كما يصنع المحرم) (5).
ويستثنى من المساواة امور ذكرت في مواضعها: من تغطية الرأس،
(1) الكافي 4: 304 / 6، الوسائل 11: 287 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 2.
(2) الكافي 4: 305 / 9، الفقيه 2: 266 / 1295، الوسائل 14: 86 أبواب الذبح ب 2 ح 8.
(3) التهذيب 5: 410 / 1426، الوسائل 14: 87 أبواب الذبح ب 3 ح 2.
(4) التهذيب 5: 237 / 801، الوسائل 14: 87 أبواب الذبح ب 3 ح 4.
(5) التهذيب 5: 388 / 1358، الوسائل 12: 400 أبواب الاحرام ب 48 ح 4.