مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص334
على جواز تأخير الاحرام.
ورد بمنع العموم بحيث يتناول غير المكلف أيضا، وظهور التجريد في الاحرام.
وفيه: أنه إن اريد بالعموم الممنوع عموم عدم جواز التجاوز عن الميقات فلا بأس بمنعه، ولكن لا حاجة إليه، بل عدم توقيف غير الميقات كاف في عدم صحة إحرام الصبي عن غيره، لكونه حكما وضعيا.
وإن اريد عموم توقيت المواقيت فهو فاسد قطعا، لاشتمال نصوصها على أهل فلان وفلان، الصادق على البالغ وغيره، وعدم كونه تكليفا مخصوصا بالبالغين.
ومنه تظهر قوة القول الثاني وأن الفخ محل التجريد، مع أنه أحوط أيضا، بناء على ما عرفت من عدم ظهور خلاف في جواز إحرامه عن الميقات، بل أولويته.
وأما الثاني: فإنه إن كان غير مميز يفعل به الولي ما يلزم المحرم منحضور المواقف والمطاف والمسعى ويلبي عنه ويجتنبه ما يجتنبه المحرم، وإن كان مميزا يأمره الولي بالاتيان بهذه الامور، فإن عجز عن شي منه يتولا ه الولي عنه، بلا خلاف يوجد في شي من ذلك، لصحاح ابن عمار وزرارة (1) والبجلي (2)، المتقدمة كلا في أول الكتاب.
وأما الثالث: فإنه على الولي في ماله إن فعل ما يوجب الكفارة عمدا
(1) الكافي 4: 303 / 1، الفقيه 2: 265 / 1291، التهذيب 5: 409 / 1424، الوسائل 11: 288 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 5.
(2) الكافي 4: 300 / 5، التهذيب 5: 410 / 1425، الوسائل 11: 286 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 1.