پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص329

وأما لو لم نقل بكونه جزا منها، بل نجعله محللا – كما نقله في المدارك والذخيرة عن بعضهم (1)، وتشعر به صحيحة الحلبي: لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر، قال: (عليك بدنة) الحديث (2)، بل تشعر به المستفيضة الواردة في بيان أصناف الحج، المتضمنة لمثل قوله: (على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف وسعيان) إلى أن قال: (ثم يقصر) (3) – فلا يكون مخالفا للاصل أصلا.

بل يمكن القول بعدم المخالفة مع الجزئية أيضا، إذ لم يصرح في الاخبار ولم ينص أحد من الاصحاب بصحة هذا الاحرام للحج، غاية الامر عدم التعرض للاحرام له ثانيا، ويمكن أن يكون ذلك لكفاية نيته المستدامة حكما، كما تستأنس له مرسلة جميل: رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى، قال: (تجزئه نيته إذا كان قد نوى ذلك، فقد تم حجه وإن لم يهل) (4).

نعم، يجب على ذلك الشخص – لاجل تقديم الاحرام على التقصير – دم يهريقه، وفاقا للشيخ في كتبه (5) (6)، والقاضي وابني زهرة وحمزة (7)،

(1) المدارك 7: 282، الذخيرة: 582.

(2) الكافي 4: 441 / 6، الفقيه 2: 238 / 1138 وفيه: عن حماد بن عثمان، التهذيب 5: 162 / 543، الاستبصار 2: 244 / 852، المقنع: 83، الوسائل 13: 117 أبواب كفارات الاستمتاع ب 5 ح 2 بتفاوت يسير.

(3) كما في الوسائل 11: 212، 220 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 1 و 2 و 8.

(4) الكافي 4: 325 / 8، التهذيب 5: 61 / 192، الوسائل 11: 338 أبواب المواقيت ب 20 ح 1.

(5) الاستبصار 2: 242، النهاية: 263، التهذيب 5: 158.

(6) في (ح) زيادة: وعلي بن بابويه.

نقله عنه في المختلف: 467.

(7) القاضي في المهذب 1: 225، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 579، ابن حمزة في الوسيلة: 168.