مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص327
البحث الثالث في بعض الاحكام المتعلقة بالاحراموفيه ثلاث مسائل: المسألة الاولى: لا إحرام مع إحرام عمدا، أي لا ينعقد إحرام عمدا ما لم يتحلل عن الاحرام الاول، لاصالة عدم المشروعية، واختصاص إطلاقات كل إحرام بغير المحرم، فإنها كلها واردة في إحرام المحل، ولم يشرع إحرام مع آخر، فهو كالاحرام لصلاة قبل الخروج عن الاخرى، ومع ذلك هو موضع وفاق كما حكي عن ظاهر المنتهى (76)، وفي الذخيرة: أنه لا أعرف فيه خلافا بين الاصحاب (77).
ومقتضى ذلك: أنه لو أحرم أحد قبل التحلل عن الاخر بطل الثاني ويمضى على الاول مطلقا عمدا كان ذلك أو نسيانا، فهو الاصل في المسألة.
وعلى هذا، فلو أحرم المتمتع بالحج قبل تمام العمرة يلزمه أن يكون إحرامه بالحج باطلا ويمضي على عمرته، فإذا تمت يحرم للحج ثانيا إن كان وقته باقيا، وتصير عمرته حجة مفردة إن لم يكن باقيا وكان إحرامه للحج عمدا، إذ مع النسيان له إنشاء إحرامه متى يذكر، كما مر في آخربحث المواقيت، فإن ذلك بعينه هو من ترك الاحرام نسيانا.
ولكنهم قالوا في متمتع أحرم بالحج قبل التقصير للعمرة بصحة عمرته
(1) المنتهى 2: 685.
(2) الذخيرة: 582.