پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص321

أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ قال: (نعم) الحديث (1).

ولمن أحرم عن مكة بما إذا أشرف على الابطح، لصحيحة ابن عمار الثالثة المتقدمة (2) في المقدمة، من غير فرق في ذلك بين الراكب والماشي، لعدم فارق إلا في نفس التلبية، كما مر.

وليعلم أن استحباب الجهر بها مخصوص بالرجال بلا خلاف، للمستفيضة: منها: مرسلة فضالة: (إن الله تعالى وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية) الحديث (3).

ومنها: رواية أبي بصير (4)، وهي أيضا كسابقتها.

المسألة السابعة: قدر

الواجب هو التلبي بما مر مرة واحدة،

كما صرح به في السرائر (5)، ويستحب تكرارها وإكثار القول بها إجماعا، له، ولقوله: (وأكثر ما استطعت منها) في صحيحة ابن عمار المتقدمة في المسألة السابقة (6)، سيما في المواضع العشرة المنصوصة في صحيحتي ابنعمار وعمر المتقدمتين في المسألة المذكورة (7) وفي رواية ابن فضال: (من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا

(1) الكافي 4: 334 / 12، التهذيب 5: 84 / 280، الاستبصار 2: 170 / 562، الوسائل 12: 372 أبواب الاحرام ب 35 ح 2.

(2) الكافي 4: 454 / 1، التهذيب 5: 167 / 557، الوسائل 12: 408 أبواب الاحرام ب 52 ح 1، وقد تقدمت في ص 255.

(3) التهذيب 5: 93 / 303، الوسائل 12: 379 أبواب الاحرام ب 38 ح 1.

(4) الكافي 4: 405 / 8، الوسائل 12: 380 أبواب الاحرام ب 38 ح 4.

(5) السرائر 1: 536.

(6) في ص: 316 – 317.

(7) في ص: 316 – 317.