مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص318
كما فيها – على نسخ الفقيه والتهذيب – وكما في صحيحة البختري والحلبيوالبجلي وابن عمار المتقدمة في المسألة الثانية (1).
ومرجح فيه له للتلبية عند المقام للماشي وإذا نهض به بعيره للراكب، كصحيحة عمر بن يزيد: (ثم صل ركعتين عند المقام ثم أهل بالحج، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك) الحديث (2).
ومرجح له للتلبية في المسجد الحرام، كما في موثقة أبي بصير، وفيها: (ثم يلبى من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت) (3).
والامر بالتأخير في بعض تلك الاخبار محمول على الاستحباب أو الجواز بلا خلاف يوجد، لتصريح جملة من الاخبار بجواز التلبية عن موضعه، كما في صحيحة هشام المتقدمة، وصحيحة ابن سنان (4)، وموثقة إسحاق بن عمار (5)، وغيرها (6).
ثم المستفاد من جميع تلك الاخبار ومقتضى الجمع بينها: جواز التلبي عن موضع الاحرام مطلقا، وأفضلية التأخير للمحرم عن مسجد الشجرة إلى البيداء راكبا كان أو ماشيا، لاطلاقات رجحان التأخير إليها،
(1) راجع ص 307 – 308.
(2) التهذيب 5: 169 / 561، الاستبصار 2: 252 / 886، الوسائل 12: 397 أبواب الاحرام ب 46 ح 2.
(3) الكافي 4: 454 / 2، التهذيب 5: 168 / 559، الاستبصار 2: 251 / 881، الوسائل 12: 409 أبواب الاحرام ب 52 ح 3.
(4) التهذيب 5: 79 / 263، الاستبصار 2: 167 / 553، الوسائل 12: 341 أبواب الاحرام ب 16 ح 2.
(5) الكافي 4: 334 / 13، الوسائل 12: 373 أبواب الاحرام ب 35 ح 4.
(6) الوسائل 12: 372 أبواب الاحرام ب 35.