پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص317

وابن حازم (1)، وابن سنان (2)، المتقدمة في المسألة الثانية.

ومرجح له للماشي والراكب بخصوصهما، كصحيحتي عمر بن يزيد: (إذا أحرمت من مسجد الشجرة، فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد) الحديث (3).

والاخرى: (إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء) (4).

ومرجح في مطلق المحرم للتأخير إلى المشي هنيهة حتى تستوي به الارض، كصحيحة ابن عمار الثانية (5) المتقدمة في المقدمة، والاخرى السابقة في المسألة الثانية (6).

ومرجح في المحرم عن طريق العراق التأخير إلى أن يمشي قليلا، كصحيحة هشام المتقدمة في المقدمة (7).

ومرجح في المحرم عن مكة للتأخير إلى الروحاء، أو الفضاء كما فيصحيحة ابن عمار المتقدمة في المقدمة (8) – على نسخ الكافي – أو الرقطاء

(1) التهذيب 5: 84 / 278، الاستبصار 2: 170 / 560، الوسائل 12: 370 أبواب الاحرام ب 34 ح 4.

(2) التهذيب 5: 79 / 263، الاستبصار 2: 167 / 553، الوسائل 12: 341 أبواب الاحرام ب 16 ح 2.

(3) التهذيب 5: 92 / 301، الوسائل 12: 383 أبواب الاحرام ب 40 ح 3.

(4) التهذيب 5: 85 / 281، الاستبصار 2: 170 / 563، الوسائل 12: 369 أبواب الاحرام ب 34 ح 1.

(5) التهذيب 5: 91 / 300، الوسائل 12: 369 أبواب الاحرام ب 34 ح 2.

(6) المتقدمة في ص: 308.

(7) راجع ص 255.

(8) راجع ص: 255.