پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص312

الميقات إلا معه – هو: فرض الحج أو العمرة ونيته والصيرورة حاجا أو معتمرا بها، كما مر ذلك مفصلا.

المسألة الثالثة: لا خلاف بين العلماء – كما صرح به جماعة – أن التلبيات الواجبة أربع (1)، واختلفوا في كيفيتها: فبين مقتصر بقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وهو المحكي عن المقنعة – على ما نقله بعض الاجلة (2) – وفي الشرائع والنافع والمختلف والمسالك والمدارك والذخيرة والكفاية (3)، وغير واحد من المتأخرين (4)، ويميل إليه في المنتهى بل في التحرير على نقله (5)، وهو ظاهر ثقة الاسلام (6).

وبين مضيف إلى ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك، وهو المحكي عن المقنعة على نقل (7)، والصدوقين في الرسالة والمقنع والهداية (8)، والقديمين (9)، والسيد في الجمل والشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والديلمي والحلبي والحلي والقاضي وابني زهرة وحمزة والارشاد والقواعد (10)،

(1) انظر المختلف: 266، الذخيرة: 578، كشف اللثام 1: 312.

(2) حكاه عنه في كشف اللثام 1: 313.

(3) الشرائع 1: 246، النافع: 82، المختلف: 265، المسالك 1: 107، المدارك 7: 268، الذخيرة: 578، كفاية الاحكام: 58.

(4) كما في الدروس 1: 347، مجمع الفائدة 6: 195.

(5) أي على نقل بعض الاجلة، وقد نقله في كشف اللثام 1: 314.

(6) الكافي 4: 336.

(7) انظر المقنعة: 397.

(8) المقنع: 69، الهداية: 55.

(9) حكاه عنهما في المختلف: 265، والمدارك 7: 268.

(10) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 67، النهاية: 215، المبسوط 1: 316، الاقتصاد: 301، الديلمي في المراسم: 108، الحلبي في الكافي في الفقه: 193، الحلي في السرائر 1: 536، القاضي في شرح جمل العلم والعمل: 224، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 574، ابن حمزة في الوسيلة: 161، الارشاد 1: 315، القواعد 1: 80.