مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص308
والاشعار، والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم) (1).
والاخرى: (يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية) (2).
وثالثة: في قول الله سبحانه: (فمن فرض فيهن الحج) (والفرض: التلبية والاشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج) (3).
وعمر بن يزيد: (من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير) (4).
وحريز، وفيها: (ولا يشعرها أبدا حتى يتهياء للاحرام، فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام، وهو بمنزلة التلبية) (5)، ونحوها روايةجميل (6)، إلى غير ذلك.
خلافا للمحكي عن السيد والحلي (7)، فاقتصرا على التلبية، للاقتصار فيما يخالف الاصل على المتيقن المجمع عليه.
وهو صحيح على القول بعدم حجية الاحاد كما هو أصلهما، مع أنها في المقام محفوفة بعمل الاصحاب، بل قيل: مخالفة السيد أيضا غير معلومة، كما أشار إليه في المختلف (8).
(1) التهذيب 5: 43 / 129، الوسائل 11: 279 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 20.
(2) الفقيه 2: 209 / 956، الوسائل 11: 277 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 11.
(3) الكافي 4: 289 / 2، الوسائل 11: 271 أبواب أقسام الحج ب 11 ح 2.
(4) التهذيب 5: 44 / 130، الوسائل 11: 279 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 21.
(5) التهذيب 5: 43 / 128، الوسائل 11: 279 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 19.
(6) الكافي 4: 297 / 5، الوسائل 11: 276 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 7.
(7) السيد في الانتصار: 102، الحلي في السرائر 1: 532.
(8) قال به في الرياض 1: 367، وهو في المختلف: 265.