مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص306
عليه شي) (1).
والبختري: في من عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي، قال: (ليس عليه شي) (2).
ومرسلة جميل: في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة، وعقد الاحرام وأهل بالحج، ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله، قال: (ليس عليه شي ما لم يلب) (3).
والنضر: رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم، ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء، أله ذلك ؟ فكتب: (نعم، ولا بأس به) (4).
إلى غير ذلك، كروايات زياد بن مروان (5) وعلي بن عبد العزيز (6).
وأما صحيحة أحمد بن محمد: في رجل يلبس ثيابه ويتهياء للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام، قال: (عليه دم) (7).
(1) التهذيب 5: 82 / 272، الاستبصار 2: 188 / 631، الوسائل 12: 333 أبواب الاحرام ب 14 ح 1.
(2) الفقيه 2: 208 / 946، الوسائل 12: 337 أبواب الاحرام ب 14 ح 13.
(3) الكافي 4: 330 / 8، التهذيب 5: 316 / 1088، الاستبصار 2: 189 / 635، الوسائل 12: 336 أبواب الحج ب 14 ح 9.
(4) الكافي 4: 331 / 9، الفقيه 2: 208 / 950، الوسائل 12: 337 أبواب الاحرام ب 14 ح 12.
(5) الكافي 4: 331 / 10، التهذيب 5: 316 / 1089، الاستبصار 2: 189 / 636، الوسائل 12: 336 أبواب الاحرام ب 14 ح 10.
(6) الكافي 4: 330 / 6، الفقيه 2: 208 / 947، التهذيب 5: 83 / 276، الوسائل 12: 335 أبواب الاحرام ب 14 ح 6، 7.
(7) التهذيب 5: 317 / 1091، الاستبصار 2: 190 / 638، الوسائل 12: 337 أبواب الاحرام ب 14 ح 14.