مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص304
وإن توسخ، إلا أن يصيبه جنابة أو شي فيغسله) (1).
وتثبت منها كراهة غسله قبل الاحلال أيضا وإن توسخ في أثناء الاحرام، إلا أن يكون ذلك بشي نجس فيطهره.
وفي الثياب السود، لرواية الحسين بن المختار (2)، القاصرة عن إفادة الحرمة، للجملة الخبرية، فالقول بها – كما عن النهاية والخلاف والمبسوط والغنية والوسيلة (3) – ضعيف.
ولا يكره المصبوغ، للاصل، ولرواية أبي بصير (4).
ويستحب أن يكون قطنا بلا خلاف ظاهر، له، وللتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله،فإنه أحرم به.
وأن يكون أبيض، لفتوى الاصحاب (5)، وبظاهر الاخبار: يلبس الابيض.
وكونه خير الثياب وأحسنها وأطهرها وأطيبها.
ووجوبها – بعد نية الاحرام للمعتمر والحاج – إجماعي، محققا
(1) الكافي 4: 341 / 14، الفقيه 2: 215 / 980، التهذيب 5: 71 / 234، الوسائل 12: 476 أبواب تروك الاحرام ب 38 ح 1.
(2) الكافي 4: 341 / 13، الفقيه 2: 215 / 983، التهذيب 5: 66 / 214، الوسائل 12: 358 أبواب الاحرام ب 26 ح 1.
(3) النهاية: 217، الخلاف 2: 298، المبسوط 1: 319، قال في الغنية (الجوامع الفقهية) ص 555: وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشد كراهة الاسود.
وفي ص 574: ولا يجوز أن يكونا مما لا يجوز الصلاة فيه ويكره ان يكونا مما تكره الصلاة فيه.
الوسيلة: 163.
(4) الفقيه 2: 215 / 982، التهذيب 5: 67 / 219، الوسائل 12: 482 أبواب تروك الاحرام ب 42 ح 2.
(5) كما في المنتهى 2: 682.