مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص298
وصحيحة يعقوب: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ؟ قال: (نعم، لا بأس به) (1).
ورواية النضر: عن المرأة المحرمة أي شي تلبس من الثياب ؟ قال: (تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس) الحديث (2).
ويجيبون هؤلا عن الاخبار الاولى بالحمل على الكراهة جمعا، بشهادة صحيحة عبيد الله الحلبي: (لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والحرير، وليس يكره إلا الحرير المحض) (3).
وفي آخر موثقة سماعة المتقدمة: (إنما يكره الحرير البهم) (4).
ورواية الاحمسي: عن العمامة السابري فيها علم حرير، تحرم فيها المرأة ؟ قال: (نعم، إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا) (5).
وفي موثقة اخرى لسماعة، قال: (لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة) (6).
أقول: ويرد على الاستشهاد بأعمية الكراهة في العرف القديم من
(1) التهذيب 5: 74 / 246، الاستبصار 2: 309 / 1100، الوسائل 12: 366 أبواب الاحرام ب 33 ح 1.
(2) الكافي 4: 344 / 2، التهذيب 5: 74 / 244، الوسائل 12: 366 أبواب الاحرامب 33 ح 2، الورس: نبات أصفر يزرع باليمن، ويصبغ به – المصباح المنير 2: 655.
(3) الفقيه 2: 220 / 1020، الوسائل 12: 367 أبواب الاحرام ب 33 ح 4.
(4) تقدمت مصادرها في ص 294.
والبهم – بالضم وبضمتين -: الخالص الذي لم يشبه غيره – القاموس المحيط 4: 83.
(5) الكافي 4: 345 / 5، الوسائل 12: 369 أبواب الاحرام ب 33 ح 11.
والسابري: ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور، موضع بفارس – مجمع البحرين 3: 322.
(6) الكافي 6: 455 / 12، الوسائل 4: 380 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 4.