پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص296

قال: (لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام) (1).

وأما سائر ما يشترط في ثوب الصلاة – من عدم كونه مما لا يؤكل لحمه ولا حاكيا – فلا يعرف له مستند ظاهرا، والاصل يجوزه، والاحوط تركه.

ومنهم من منع عن كل جلد حتى المأكول، لقوله في صحيحة حريز: (كل ثوب)، والثوب لا يصدق على الجلد.

وفساده ظاهر، إذ دلالتها ليست إلا بمفهوم اللقب الذي هو من أضعف المفاهيم ولو سلم عدم صدق الثوب على الجلد، فالاولى الاستناد فيه إلى قوله في الاخبار المتقدمة: (والبس ثوبيك) (2).

و: في جواز لبس الحرير المحض للمرأة قولان: الاول: المنع، وهو للصدوق والشيخ في المقنعة وجمل السيدوالدروس (3)، ونسبه في النافع إلى أشهر الروايتين (4)، للمستفيضة: كصحيحة عيص: (المرأة المحرمة تلبس ما شأت من الثياب غير الحرير والقفازين) (5).

ورواية ابن عيينة: ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ قال: (الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير)، قلت: تلبس الخز ؟ قال: (نعم)، قلت: فإن سداه ابريسم وهو الحرير، قال: (ما لم يكن حريرا

(1) الفقيه 2: 219 / 1006، الوسائل 12: 476 أبواب تروك الاحرام ب 37 ح 1.

(2) الوسائل 12: 408 أبواب الاحرام ب 52.

(3) المقنع: 72، المقنعة: 396، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 66، الدروس 1: 344.

(4) النافع: 83.

(5) الكافي 4: 344 / 1، التهذيب 5: 73 / 243، الاستبصار 2: 308 / 1099، الوسائل 12: 368 أبواب الاحرام ب 33 ح 9، القفاز – بالضم والتشديد – شي يعمل لليدين ويحشى بقطن ويكون له أزار تزر على الساعد – مجمع البحرين 4: 31.