مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص289
بعض آخر بالجملة الخبرية، لان خروج جز من الخبر عن حقيقته بدلالة خارجية لا يوجب خروج الاخر، ولان الاجماع وسائر الاوامر قرائن على إرادة الوجوب من الخبرية.
والظاهر – كما ذكره في الذخيرة (1) – أن محل لبسهما قبل عقد الاحرام، أي نية الحج أو العمرة، لا لئلا يكون بعده لابسا للمخيط، لعدم التلازم بينهما، بل لصحيحتي ابن عمار الاخيرتين، المؤيدتين بالاولى منها أيضا وبغيرها من الاخبار (2) أيضا.
وهل لبسهما من شرائط صحة الاحرام، بمعنى: أنه ما لم يلبسهما لم يكن داخلا في الحج أو العمرة وإن نوى أحدهما، كما أن من ينوي الصلاة ليس داخلا فيها ما لم يشرع في فعل آخر، أو لم تكن التلبية الغير المسبوقة به محرمة لما يحرم بالاحرام ؟أم لا، بل يدخل في النسك بمجرد النية، ويحرم عليه بالتلبية ما يحرم وإن لم يسبق به إلا أن يكون واجبا مأثوما تاركه ؟ حكي الاول عن ظاهر الاسكافي (3)، وليس كذلك، فإن كلامه لا يفيد سوى اشتراط التجرد، وهو أعم من اشتراط اللبس.
والثاني مصرح به في كلام جماعة، كالمقداد والشهيد الثاني وسبطه والذخيرة (4)، وجماعة ممن تأخر عنهم (5)، بل نسب إلى ظاهر الاصحاب (6)،
(1) الذخيرة: 580.
(2) الوسائل 12: 408 أبواب الاحرام ب 52.
(3) حكاه عنه في المختلف: 264، والرياض 1: 368.
(4) المقداد في التنقيح 1: 460، الشهيد الثاني في المسالك 1: 105، وسبطه في المدارك 7: 274، الذخيرة: 580.
(5) كصاحبي الحدائق 15: 78، والرياض 1: 368.
(6) كما في الدروس 1: 345.