مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص288
الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك، وقلم أظفارك، واطل عانتك، وخذ من شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك، واغتسل، والبس ثوبيك، وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك، غير أني احب أن يكون عند زوال الشمس) (1).
والاخرى الواردة في إحرام الحج: (إذا كان يوم التروية فاغتسل، والبس ثوبيك) (2)، وقد مرت بتمامها في مقدمة الاحرام.
والثالثة الواردة فيه أيضا، وفيها: (إذا أردت أن تحرم يوم التروية)إلى أن قال: (واغتسل، والبس ثوبيك، ثم ائت المسجد الحرام، فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم) الحديث (3).
وصحيحة هشام، وفيها: (فاغسلوا بالمدينة، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها) الخبر (4).
وفي صحيحة ابن وهب: (إن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة، فتفيض عليك من الماء، وتلبس ثوبيك إن شاء الله) (5)، إلى غير ذلك.
ولا يضر ورود بعض الاوامر في تلو الاوامر المستحبة، ولا وقوع
(1) الكافي 4: 326 / 1، الفقيه 2: 200 / 914، الوسائل 12: 339 أبواب الاحرام ب 15 ح 6.
(2) الكافي 4: 454 / 1، التهذيب 5: 167 / 557، الوسائل 12: 408 أبواب الاحرام ب 52 ح 1.
(3) الكافي 4: 454 / 2، التهذيب 5: 168 / 559، الوسائل 12: 409 أبواب الاحرام ب 52 ح 2.
(4) الكافي 4: 328 / 7، الفقيه 2: 201 / 918، التهذيب 5: 63 / 202، الوسائل12: 326 أبواب الاحرام ب 8 ح 1.
(5) التهذيب 5: 64 / 203، الوسائل 12: 325 أبواب الاحرام ب 7 ح 3.