پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص287

وتدل عليه الصحاح المستفيضة كما مرت طائفة منها، ويتأدي بكل لفظ أفاد المراد عملا بالاطلاق، كما صرح به في المنتهى (1) وغيره (2)، وإن كان باللفظ المنقول في أحدى الصحاح المتقدمة أولى، ولا يتأدىالمستحب بنية الاشتراط من دون التلفظ به، بل لا اعتداد بها، للاصل.

وقد وقع الخلاف في فائدة هذا الاشتراط بعد الاتفاق على أنه حل إذا حبس، اشترط أو لم يشترط، كما نطقت به بعض النصوص، (فبعض قال بأنها) (3): التحلل عند الحبس من دون هدى، وتعجيل التحليل قبل بلوغ الهدي محله، وبأنها: سقوط الحج من قابل، وبأنها: استحقاق الثواب والتعبد، والله سبحانه أعلم.

الثاني: لبس الثوبين.

وهما واجبان بلا خلاف يعلم، كما في المنتهى والذخيرة والكفاية (4)، بل هو مقطوع به في كلام الاصحاب، كما في المدارك (5)، بل إجماعي، كما عن التحرير (6) وفي المفاتيح (7) وشرحه، بل إجماع محقق، وتدل عليه معه الاخبار المستفيضة: كصحيحة [ ابن ] عمار: (إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى

(1) المنتهى 2: 680.

(2) كالحدائق 15: 101، الرياض 1: 371.

(3) بدل ما بين القوسين في (ح): فتبين فائدة.

(4) المنتهى 2: 681، الذخيرة: 580، الكفاية: 58.

(5) المدارك 7: 274.

(6) التحرير 1: 96.

(7) المفاتيح 1: 313.