مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص285
أفعاله والمحظورات من تروكه إنما هو جري على الطريقة المجرية عليها، وإلا كان المناسب أن تجعل النية من أحد أفعال العمرة – مثلا – واللبس واحدا والتلبية واحدا والطواف واحدا، إلى آخر الافعال، وتجعل المحظورات محظورات المعتمر، وهكذا في الحج.
ويستحب في النية أمران: الاول: أن يتلفظ بما يعزم عليه وينويه، للاخبار المستفيضة: كصحيحة ابن عمار، وفيها: (وإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله وأثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وقل: اللهم إني أسألك) إلى أن قال: (اللهم إني اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، فإن عرضلي شي يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم يكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الاخرة)، قال: (ويجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حتى تحرم، ثم قم فامش هنيهة، فإذا استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب) (1).
وصحيحة حماد: قلت له: إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، كيف أقول ؟ قال: (تقول: اللهم إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، وإن شئت أضمرت التي تريد) (2)، ونحوها رواية أبي الصباح (3).
(1) الكافي 4: 331 / 2، الفقيه 2: 206 / 939، التهذيب 5: 77 / 253، الاستبصار 2: 166 / 548، الوسائل 12: 340 أبواب الاحرام ب 16 ح 1.
(2) الكافي 4: 332 / 3، الفقيه 2: 207 / 941، التهذيب 5: 79 / 261، الاستبصار 2: 167 / 551، الوسائل 12: 342 أبواب الاحرام ب 17 ح 1.
(3) التهذيب 5: 79 / 262، الاستبصار 2: 167 / 552، الوسائل 12: 343 أبواب الاحرام ب 17 ح 2.