مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص282
بأمر أصلي على حدة، فيكونا غايتين له، بل هو جز من كل منهما مأمورا به بتبعية الامر بهما، مضافا إلى منع عدم اختلاف الاثار واللوازم باختلاف الغايات، فيمكن أن يكون لاحرام الحج أجر ولاحرام العمرة أجر آخر.
بل للصحاح وغيرها من المستفيضة المتقدمة (1) في بيان خصائص التمتع، المصرحة بوجوب قصد المتعة المسرية إلى سائر الانواع بعدم القول بالفصل، المعتضدة بأخبار دعاء حال الاحرام (2)، المتضمنة لتعيينه.
ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمدا أو سهوا فالمعتبر المنوي، لان النية أمر قلبي ولا اعتبار بالنطق، وصرح به في بعض الصحاح (3) أيضا.
ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه، بلا خلاف فيه بينعلمائنا كما في المدارك (4)، لفوات الكل أو المشروط بفوات الجز أو الشرط.
هذا بيان المقام على ما هو الموافق لكلام القوم.
وأقول: إن مرادهم بالنية المذكورة في هذا المقام إن كان نية نفس الاحرام، فإنا نراهم يقولون: إن الاحرام هنا بمنزلة الاحرام في الصلاة، وإن التلبية هنا قائمة مقام التكبيرة، ونراهم لا يوجبون نية إحرام للصلاة زائدة على نية الصلاة، مع أنه ورد في الاخبار (5) الاحرام بالصلاة متكررا كوروده في العمرة والحج، فما وجه الفرق بينهما ؟ !
(1) انظر الوسائل 11: 212 أبواب أقسام الحج ب 2.
(2) كما في الوسائل 12: 340 أبواب الاحرام ب 16.
(3) التهذيب 5: 76 / 261، الاستبصار 2: 167 / 551، الوسائل 12: 342 أبواب الاحرام ب 17 ح 1.
(4) المدارك 7: 259.
(5) الوسائل 12: 340 أبواب الاحرام ب 16.