مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص274
بل وردت الاعادة في كثير من المواقع التي لم يبطل فيها الاصل.
ثم إنه تظهر ثمرة الخلاف في وجوب الكفارة للمتخلل بين الاحرامين، واحتساب الشهر بين العمرتين، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج.
ولا خلاف في رجحانه، بل هو إجماع مقطوع به، وتدل عليه معه المستفيضة من الصحاح وغيرها (1).
والمشهور أنه على الاستحباب، والاصل معهم.
وعن الاسكافي (2): الوجوب، وظاهر أكثر الاخبار معه، إلا أن شذوذه- بل مخالفته للاجماع المحقق بالحدس، لعدم قدح مخالفة النادر فيه – أوجب صرفه عن ظاهره.
بل هنا أمر آخر، وهو: أن جميع الاخبار المتضمنة لما ظاهره الوجوب واردة على أمر لا يقول أحد بوجوبه بخصوصه من فريضة مخصوصة أو نافلة كذلك، بل لا يخلو شي من الخصوصيات من معارض من النصوص، فبعضها أمر بما بعد المكتوبة، وآخر بما بعد ست ركعات، وثالث بالاربع، ورابع باثنتين، مع أنه صرح في آخر رواية عمر بن يزيد بأنه: (واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار) (3).
فلا يمكن إثبات وجوب شي، بل يرجع فيه إلى الاصل.
قالوا: والافضل أن يكون بعد الصلاة المكتوبة، أي: الخمس
(1) الوسائل 12: 344 أبواب الاحرام ب 18.
(2) حكاه عنه في المختلف: 264.
(3) التهذيب 5: 169 / 561، الاستبصار 2: 252 / 886، الوسائل 12: 345 أبواب الاحرام ب 18 ح 3.