مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص268
الشعر منه مطلقا (1)، ولا بأس به بعد فتوى الفقيه وإشعار تعليل الاطلاق في بعض الاخبار بأنه طهور.
إجماعا، له، وللمتواترة من النصوص، كالصحاح الثلاث لابن عمار (2)، وصحيحتي ابن وهب (3) وهشام (4)، المتضمنة جميعا للفظ: (اغتسل)، و: (اغتسلوا)، وموثقة سماعة: (غسل المحرم واجب) (5)، ومرسلة يونس: (الغسل في سبعة عشر موطنا، منها:الفرض ثلاثة)، وعد من الثلاثة غسل الاحرام (6).
وصحيحتي ابن عمار (7) والنضر (8)، وروايتي محمد (9) وعلي بن أبي
(1) كما في الشرائع 1: 244، والمختصر النافع: 82، والرياض 1: 364.
(2) الاولى في: الكافي 4: 326 / 1، الفقيه 2: 200 / 914، الوسائل 12: 323 أبواب الاحرام ب 6 ح 4.
الثانية في: الكافي 3: 40 / 1، الوسائل 3: 303 أبواب الاغسال المسنونة ب ح 1.
الثالثة في: الكافي 4: 245 / 4، التهذيب 5: 454 / 1588، الوسائل 11: 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.
(3) الفقيه 2: 200 / 915، التهذيب 5: 62 / 196، الوسائل 12: 324 أبواب الاحرام ب 7 ح 1.
(4) الكافي 4: 328 / 7، الفقيه 2: 201 / 918، الوسائل 12: 326 أبواب الاحرام ب 8 ح 1.
(5) الكافي 3: 40 / 2، الفقيه 1: 45 / 176، التهذيب 1: 104 / 270، الوسائل 3: 303 أبواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 3.
(6) التهذيب 1: 105 / 271، الاستبصار 1: 98 / 316، الوسائل 2: 174 أبواب الجنابة ب 1 ح 4.
(7) التهذيب 5: 71 / 232، الوسائل 12: 332 أبواب الاحرام ب 13 ح 1.
(8) الكافي 4: 328 / 3، التهذيب 5: 65 / 206، الاستبصار 2: 164 / 537، الوسائل 12: 329 أبواب الاحرام ب 10 ح 1.
(9) الكافي 4: 329 / 8، التهذيب 5: 65 / 210، الوسائل 12: 331 أبواب الاحرام ب 11 ح 2.