مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص267
الطلية الاولى، بل يستحب مطلقا عند جماعة من المتأخرين (1)، تبعا للمحكي عن النهاية والمبسوط والمنتهى (2)، لخبر ابن أبي يعفور: (أطليا)، فقلنا: [ فعلنا ] منذ ثلاثة أيام، فقال: (أعيدا، فإن الاطلا طهور) (3).
وظاهر بعضهم اختصاص الاستحباب للاحرام بما إذا لم تمض المدة المذكورة (4)، لرواية أبي بصير: إذا أطليت للاحرام الاول كيف أصنع في الطلية للاخيرة، وكم بينهما ؟ قال: (إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل) (5).
ولا يخفى أن الخبر الاول لا يختص بكون الثاني ولا الاول الطلي للاحرام، والثاني مخصوص بكون الاول للاحرام، ومقتضى العمل بالاخبار (6) أن يقال باستحباب الطلي للاحرام مطلقا، سواء مضى خمسة عشر يوما أو لم يمض، لعموماته.
إلا أن يطلي للاحرام قبله ولم تمض المدة المذكورة، للخبر الاخير.
أو لم يثبت له بعد شعر، لموثقة أبي بصير في إحرام الحج، وفيها: (وأطل عانتك إن كان لك شعر) (7)، فعليه الفتوى.
ومنهم من زاد في المستحبات تنظيف الجسد من الاوساخ وإزالة
(1) كما في القواعد 1: 79، المنتهى 2: 672، اللمعة (الروضة 2): 228، المسالك 1: 106.
(2) النهاية: 211، المبسوط 1: 314، المنتهى 2: 672.
(3) الكافي 4: 327 / 6، التهذيب 5: 62 / 199، الوسائل 2: 69 أبواب آدابالحمام ب 32 ح 5، وما بين المعقوفين من المصدر.
(4) كما في الشرائع 1: 244، قواعد الاحكام 1: 79.
(5) الكافي 4: 326 / 3، الفقيه 2: 201 / 917، التهذيب 5: 62 / 198، الوسائل 12: 325 أبواب الاحرام ب 7 ح 4.
(6) الوسائل 12: 324 أبواب الاحرام ب 7.
(7) الكافي 4: 454 / 2، التهذيب 5: 168 / 559، الاستبصار 2: 251 / 881، الوسائل 12: 409 أبواب الاحرام ب 52 ح 2.