مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص265
للروايات المشار إليها المثبتة للدم على الحالق، المذكور ضعف دلالتها.
أو لصحيحة الكناني: عن الرجل يريد الحج، أيأخذ من شعره في أشهر الحج ؟ فقال: (لا، ولا من لحيته، ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره، وليطل إن شاء) (1).
وفيها: – مع أخصيتها عن المدعى، وعدم صراحتها في ما بعد دخول ذي القعدة – عدم منافاتها للكراهة واستحباب الترك.
ثم مقتضى الثلاثة الاخيرة من الروايات المتقدمة (2) وجوب التوفير، كما حكي عن المقنعة والاستبصار والفقيه (3)، استنادا إليها وإلى صحيحة جميل: عن متمتع حلق رأسه بمكة – إلى أن قال -: (وإن تعمد بعد الثلاثين التي توفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه) (4).
ويجاب عن الاول: – مضافا إلى المخالفة لشهرة القدماء – بالمعارضة لما يدل على خلافه، كصحيحة الكناني المتقدمة، وموثقة سماعة: عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج، فقال: (لا بأس به والسواك والنورة) (5).
ورواية محمد بن خالد الخزاز: (أما أنا فآخذ من شعري حين اريد الخروج إلى مكة للاحرام) (6).
(1) التهذيب 5: 48 / 148، الاستبصار 2: 161 / 526، الوسائل 12: 320 أبواب الاحرام ب 4 ح 4.
(2) في النسخ زيادة: وإن كان.
(3) المقنعة: 391، الاستبصار 2: 161، الفقيه 2: 197.
(4) الكافي 4: 441 / 7، الفقيه 2: 238 / 1137، التهذيب 5: 158 / 526، الاستبصار 2: 242 / 843، الوسائل 12: 321 أبواب الاحرام ب 5 ح 1.
(5) الفقيه 2: 198 / 902، التهذيب 5: 47 / 145، الاستبصار 2: 160 / 522، الوسائل 12: 319 أبواب الاحرام ب 4 ح 3.
(6) التهذيب 5: 48 / 147، الاستبصار 2: 161 / 525، الوسائل 12: 320 أبوابالاحرام ب 4 ح 5.