پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص264

شوال كله ما لم ير الهلال ؟ قال: (لا بأس به ما لم ير الهلال) (1).

وابن سنان: (اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا) (2).

وموثقة محمد: (خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة) (3)، حيث دلت بالمفهوم على عدم جواز الاخذ – الذي هو المراد من الامر قطعا – بعد غرة ذي القعدة.

وهذه الروايات – كما ترى – شاملة لمطلق الحج، كما صرح بهجماعة من محققي المتأخرين (4)، فالتخصيص بالمتمتع – كما في عبارات جماعة (5) – لا وجه له، والاسناد في التخصيص إلى بعض الروايات الاتية – المثبتة للدم على المتمتع الحالق لرأسه – ضعيف جدا، لظهوره في حال الاحرام [ أولا، ولوقوع ] (6) التمتع – الذي هو أحد أفراد المسألة – في السؤال ثانيا.

وكذا أكثرها عامة لشعر الرأس واللحية، بل بعضها مصرح بالامرين، فالتخصيص بالرأس – كما في كلام جمع منهم (7) – لا وجه له، وكأنه

(1) الكافي 4: 317 / 2، التهذيب 5: 47 / 140، الاستبصار 2: 160 / 523، الوسائل 12: 319 أبواب الاحرام ب 4 ح 1.

(2) الكافي 4: 318 / 5، الوسائل 12: 316 أبواب الاحرام ب 2 ح 5.

(3) التهذيب 5: 47 / 141، الاستبصار 2: 160 / 524، الوسائل 12: 316 أبواب الاحرام ب 2 ح 2.

(4) منهم الشهيد في الدروس 1: 343، واللمعة (الروضة 2): 228، والاردبيلي في مجمع الفائدة 6: 246.

(5) منهم الطوسي في النهاية: 206، المبسوط 1: 309، المحقق في الشرائع 1: 244.

(6) في النسخ: ولا لوقوع، والظاهر ما أثبتناه.

(7) كالمحقق في المختصر النافع: 81، والعلامة في الارشاد 1: 316، والسبزواري في الكفاية: 59، وصاحب الحدائق 15: 6.